تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
على ساحل البحر 1 ، ومن كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب 2 .

[ المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية ]

ويحكى عن الأخباريين اختصاص الخلاف بالثاني ، وهو الذي صرح به المحدث البحراني ، ويظهر من كلام المحدث الأسترآبادي ، حيث قال في فوائده : اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريات الدين . إحداهما : أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى أن يجيء ناسخه . الثانية : أنا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية - مثل : كون الرجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا ، وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف - إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور . ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجام المسلم 3 أو من في حكمه 4 ، وقد يكون قول
شرح
( 1 ) كما تقدم التمثيل به عن السيد المرتضى قدّس سرّه . ( 2 ) مع أن نظام المعاش لا يتوقف إلا على الاستصحابات الموضوعية . ( 3 ) يعني : في تطهير موضع الحجامة . ( 4 ) لعل المراد به من يستخلفه الحجام على التطهير ويطلب منه القيام به من اتباعه .