الأمر الثالث [ لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية ، فليس في المقام أصل كلي يتعين . . . ]
لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية ، فليس في المقام أصل كلي يتعين به أحدهما ، فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما 1 وأنه موافق للأصل أو مخالف له .
شرح
( 1 ) لو فرض اختلافهما في الحكم ، كما لو قيل بجريان قاعدة الميسور في الأجزاء دون الشرائط فإن مقتضى أصالة البراءة من وجوب الباقي إلحاق المتعذر بالشرط .