تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

الأمر الرابع [ لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو . . . ]

لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة ، ففي التخيير هنا ، لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم . أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء وأخرى بدونه ، وجهان : مثاله : الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ، حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة 1 .
شرح
( 1 ) كان منشأ الشك فيه احتمال عدم جريان قاعدة التجاوز في أبعاض القراءة ، فمقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بالحمد ، واحتمال جريانها فتكون الحمد مبطلة ، لأنها زيادة ظاهرا . لكن فيه : أنه يمكن الإتيان بالحمد احتياطا ، فلا تكون زيادة بعد الدليل على جواز قراءة القرآن في الصلاة . ولعله لهذا يمكن التكرار في المثالين الأولين ، فيأتي بالبسملة والقراءة جهرا