إلى دليل خاص خارجي 1 .
فرعان :
الأول : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما في ما إذا لم يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد - على القول باشتراط اتحاد المجلس فيهما 2 - فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس ، لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير 3 .
شرح
( 1 ) يعني : غير الآية . لكن من الظاهر أن المسح على المرارة ليس ميسورا عرفيا للمسح على البشرة ، بل هو من سنخ البدل ، حيث أن المباشرة مقومة لصدق المسح على الرجل المستفاد من آية الوضوء وليست من القيود الزائدة عليه ، فلا بد أن يكون الاستدلال مبنيا على المفروغية عن بدلية الجبائر ، لا على المفروغية من جريان قاعدة الميسور في الشروط الذي هو محل الكلام .
( 2 ) لا يخفى أنه لا عجز هنا عن الجزء أصلا ، والعجز إنما هو عن الشرط ، وهو اتحاد المجلس لا غير .
إذ المراد به هو اتحاد المجلس في الجميع ، ومع التبعيض في مجلس واحد لا يحصل الشرط المذكور وإنما يصح فرض ذلك فيما يكون نقصه غير مخل بتمامية الواجب شرعا ، كالسورة في الصلاة ، فان نقصها لا ينافي تمامية الصلاة بالسلام شرعا أما في مثل زيارة عاشوراء فيتعين ترك الشرط خاصة والمحافظة على تمام الاجزاء ، لما ذكرنا .
نعم لو فرض تشريع صورة ناقصة للزيارة ، بحيث يصدق فيها الانتهاء من الزيارة كالصلاة بلا سورة . لكنه لم يثبت . فلاحظ .
( 3 ) لعدم وضوح التعليل السابق ، وهو التعليل بأن فوات الوصف أولى من