فيقدم على البدل كالتام ، ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة 1 .
شرح
( 1 ) عرفت أنها لا تدل على جريان قاعدة الميسور ، بل على بدلية المسح على الجبيرة عن المسح على البشرة ، ولا إشكال في مثله في تقديم الإتيان ببدل الجزء على الإتيان ببدل المركب ، لأن مقتضى بدلية البدل عن الجزء تحقق المركب به ، فيكون المركب مقدورا ، فلا يشرع بدله - كالتيمم - لاختصاص مشروعيته بحال تعذر المركب بخلاف قاعدة الميسور ، كما سبق .
والحاصل : إن دليل بدلية البدل عن الجزء حاكم على دليل بدلية المركب ، ودليل بدلية بدل المركب ، حاكم على قاعدة الميسور في المركب ، لأنها تقتضي وجوب الباقي ذاتا ، فمع فرض تشريع البدل عن المركب لا يجب الباقي قطعا لأن ظاهر دليل البدل أنه بدل عن تمام الأجزاء ، حتى المقدور منها . فتأمل جيدا .