تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
تعرف حرمته .

[ المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدس سرّه 77 ]

وجه الفساد : أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار 1 ، ولا دخل له 2 في هذا الحكم أصلا 3 ، ولا في تحقق الموضوع 4 ، وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع ، مع خروج بعض الأفراد منه 5 مثل شرب التتن 6 - حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان ، بالإجماع المركب 7 - مستهجن 8 جدا لا ينبغي
شرح
( 1 ) لخروجه عن كلا القسمين ، فلا يقاس بالشبهة الموضوعية التي قد يكون لوجود القسمين دخل فيها . ( 2 ) يعني : لوجود القسمين . ( 3 ) لأن موضوع الحكم هو اشتباه الحكم الواقعي . ( 4 ) وهو الاشتباه . ( 5 ) يعني : بسبب القيد المذكور . ( 6 ) فإنه ليس داخلا في كلي منقسم إلى حلال وحرام ، جاء على ما اعترف به هذا المنتصر ، وإن كان سيأتي من المصنف قدس سرّه الإشكال فيه . ( 7 ) متعلق بقوله : « إلحاق » في قوله : « حتى احتاج هذا المنتصر إلى الحاق فإن المنتصر المذكور بعد أن قرب عموم الحديث لبعض أفراد الشبهة الحكمية - مثل لحم الحمار - بالتقريب المتقدم ذكر أنه يستدل على عموم جريان الأصل لبقية أفراد الشبهة الحكمية - كالتتن ونحوه مما لا يجري فيه التقريب المتقدم - بالإجماع المركب . ( 8 ) خبر لقوله : « تقييد الموضوع . . . » وهو مسوق لبيان فساد كلام هذا المنتصر ولبيان أن قوله : « فيه حلال وحرام » وارد لبيان منشأ الاشتباه فلا يشمل مثل لحم الحمار وإن أمكن إدراجه في كلي منقسم إلى الحرام والحلال ، كما سبق من المنتصر