تعرف حرمته .
[ المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدس سرّه 77 ]
وجه الفساد : أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار 1 ، ولا دخل له 2 في هذا الحكم أصلا 3 ، ولا في تحقق الموضوع 4 ، وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع ، مع خروج بعض الأفراد منه 5 مثل شرب التتن 6 - حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان ، بالإجماع المركب 7 - مستهجن 8 جدا لا ينبغي
شرح
( 1 ) لخروجه عن كلا القسمين ، فلا يقاس بالشبهة الموضوعية التي قد يكون لوجود القسمين دخل فيها .
( 2 ) يعني : لوجود القسمين .
( 3 ) لأن موضوع الحكم هو اشتباه الحكم الواقعي .
( 4 ) وهو الاشتباه .
( 5 ) يعني : بسبب القيد المذكور .
( 6 ) فإنه ليس داخلا في كلي منقسم إلى حلال وحرام ، جاء على ما اعترف به هذا المنتصر ، وإن كان سيأتي من المصنف قدس سرّه الإشكال فيه .
( 7 ) متعلق بقوله : « إلحاق » في قوله : « حتى احتاج هذا المنتصر إلى الحاق فإن المنتصر المذكور بعد أن قرب عموم الحديث لبعض أفراد الشبهة الحكمية - مثل لحم الحمار - بالتقريب المتقدم ذكر أنه يستدل على عموم جريان الأصل لبقية أفراد الشبهة الحكمية - كالتتن ونحوه مما لا يجري فيه التقريب المتقدم - بالإجماع المركب .
( 8 ) خبر لقوله : « تقييد الموضوع . . . » وهو مسوق لبيان فساد كلام هذا المنتصر ولبيان أن قوله : « فيه حلال وحرام » وارد لبيان منشأ الاشتباه فلا يشمل مثل لحم الحمار وإن أمكن إدراجه في كلي منقسم إلى الحرام والحلال ، كما سبق من المنتصر