- كما 1 في قوله عليه السّلام في رواية أخرى : « كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام » - بيان 2 منشأ الاشتباه الذي 3 يعلم من قوله عليه السّلام : « حتى تعرف » ، كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل 4 أيضا يحصل بذلك 5 .
[ ما ذكره الفاضل النراقي قدس سرّه انتصارا للمستدل 76 ]
ومنه يظهر : فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل ، بعد الاعتراف بما ذكرنا ، من ظهور القضية في الانقسام الفعلي ، فلا يشمل مثل شرب التتن : من أنا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام ، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم ، فإنه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير ، فهذا الكلي المنقسم حلال 6 ، فيكون لحم الحمار حلالا حتى
شرح
( 1 ) بيان لوجه تمامية الكلام بدون القيد المذكور .
( 2 ) خبر ( أن ) في قوله : « ثم الظاهر أن . . . » وكأنه بتقدير لام الغاية ، والمعنى :
لبيان . . .
( 3 ) صفة لقوله : « الاشتباه » يعني : أن إرادة صورة الاشتباه تعلم من جعل الغاية للحكم هو العلم ، فإنه مستلزم لاختصاص الحكم بصورة الجهل والاشتباه ، وقوله : « فيه حلال وحرام » بيان لمنشا الاشتباه المذكور ، كما تقدم التعرض لذلك في تقريب الاستدلال بالحديث .
( 4 ) وهي ما لا يتصف بالحل والحرمة ، وما يكون حلالا لا حرام فيه ، أو حراما لا حلال فيه ، فإنه قد تقدم أن الاحتراز عن هذه الأقسام يكون بقوله : « فيه حلال وحرام » .
( 5 ) يعني : بذلك القيد .
( 6 ) يعني : بلحاظ أفراده المشتبهة .