تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول [ أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة ]

أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة 1 وغير ذلك 2 ، لعموم ما تقدم من الأدلة 3 . ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه 4 ، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين ، وهو : أن 5 المستفاد من قواعد الأصحاب : أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه .
شرح
( 1 ) كما لو علم بنجاسة أحد الماءين . ( 2 ) كما لو علم بنجاسة الثوب والماء . ( 3 ) وعمدتها حكم العقل بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالوجه الذي سبق الكلام فيه ، فإنه لا يفرق فيه بين العلم بحقيقته لتردده بين فردين من حقيقة واحدة ، والجهل بها لتردده بين فردين من حقيقتين . ( 4 ) يعني : ما قواه صاحب المدارك قدس سرّه . ( 5 ) بيان لكلام صاحب المدارك قدس سرّه .