الرواية 1 أو العمل بها في خصوص موردها 2 .
شرح
نعم الرواية حينئذ لا تصلح للاستئناس بها لمذهب المشهور ، لفرض قيام الدليل على عدم إرادة ظاهرها .
( 1 ) يعني : لما سبق منه من عدم نهوضها لإثبات حكم مخالف للأصول ، وقد عرفت الكلام فيه .
( 2 ) يعني : ولا تحمل على الاستحباب . لكن حملها على الاستحباب لا يجعلها دليلا للخصم وإنما يمنع من الاستئناس بها لمذهب المشهور ، كما ذكرنا .