المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إما حكما 1 ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء وتركه . فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .
شرح
( 1 ) يعني : أن الإجمال تارة : يكون فيما يدل على الحكم ، كما في صيغة ( افعل ) إذا ترددت بين الإيجاب والتهديد .
وأخرى : يكون فيما يدل على معروض الحكم هو وموضوعه ، كما لو تردد الموضوع للوجوب بين الفعل والترك ، كما لو قال : يجب ترك الأكل والشرب ، وتردد ( الشرب ) بين أن يكون معطوفا على الترك ، فيكون واجبا ، وأن يكون معطوفا على الأكل ، فيكون محرما .