تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ، حيث إنه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار 1 . إلا أن يدعى : أن موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير ، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير . فتأمل 2 . وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب ، وعليه : فاللازم الاستمرار على ما اختار 3 ، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني 4 .
شرح
( 1 ) قد يشكل بأن مرجع التخيير إلى حجية الخبر الذي يختار ، فرجع استصحابه إلى استصحاب الحجية التعليقية والتحقيق عدم جريان الاستصحاب التعليقي . ( 2 ) لعله إشارة إلى أن ارتفاع التحير في الواقعة الأولى لا ينافي بقاء التحير في الوقائع اللاحقة . وتمام الكلام في مبحث التعادل . ( 3 ) وهو الضابط في موضوع الاستصحاب . ( 4 ) لأنه متيقن الحجية ، دون الآخر . وبذلك تختلف هذه المسألة عن المسألة الأولى ، حيث لم يكن التخيير حكما شرعيا ولا مستفادا من دليل شرعي ، ليكون ما يختاره أولا متيقن الحجية - نعم هذا مبني على قصور إطلاقات التخيير عن الوقائع اللاحقة ، وقد عرفت المنع من ذلك .
التنقيح — صفحة 316 | السيد محمد سعيد الحكيم