تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
والحاصل : أنّ الاستصحاب في الملزومات [ 1 ] محتاج إليه على كلّ تقدير [ 2 ] . الرابع [ 3 ] : أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين في مورد الشكّ المسبّبي [ 4 ] . بيان ذلك [ 5 ] : أنّ الإمام عليه السّلام ، علّل وجوب البناء على الوضوء السابق - في صحيحة زرارة - بمجرّد [ 6 ] كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع
شرح
[ 1 ] أي في موضوعات الأحكام . [ 2 ] أي سواء كان استصحاب الملزومات لترتّب الآثار عليها ، أو لتحصيل شرط استصحاب الآثار والأحكام . وملخّص الكلام : أنّ ما ذكره المستدلّ من أنّه لو لم يقدّم الأصل السببي على المسبّبي يكون الاستصحاب منحصرا بالأحكام غير تامّ ، فإنّ وجود الحالة السابقة للحكم وكونه مشتركا مع الموضوع في الحالة السابقة لا يوجب عدم الحاجة إلى استصحاب الموضوع ، بل هو ممّا لا بدّ منه ، إمّا لأجل ترتيب آثاره عليه ، أو لأجل تحصيل شرط استصحاب الآثار . [ 3 ] أي الوجه الرابع من الوجوه التي استدلّ بها على تقديم الأصل السببي . [ 4 ] وتقديم الشكّ السببي عليه ، أي أنّ المستفاد من الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ إعمال الاستصحاب في الشكّ السببي ، وإلغاؤه في الشكّ المسبّبي . [ 5 ] أي بيان دلالة الأخبار على عدم اعتبار الاستصحاب المسبّبي . [ 6 ] الجارّ متعلّق بقوله : « علّل » . وملخّصه : أنّ السائل سأل منه عليه السّلام بأنّ الخفقة أو الخفقتين ينقضان الوضوء ؟ وأجاب عليه السّلام عنه ببقاء الوضوء ، وعلّل حكم بقاء الوضوء بكونه متيقّنا سابقا به ، ولم يحكم ببقاء اشتغال ذمّته بالصلاة والحال أنّ اشتغال ذمّته بالصلاة أيضا كان متيقّنا سابقا ، وليس ذلك إلّا من باب تقديم الاستصحاب