تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
إحراز الموضوع لها ، وهو [ 1 ] مشكوك فيه . فلا بدّ من استصحاب الموضوع ، إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار [ 2 ] ، فلا يحتاج إلى استصحاب نفسها [ 3 ] المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا ، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ؛ وإمّا [ 4 ] لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ، كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع [ 5 ] المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب [ 6 ] .
شرح
على إحراز حياة زيد ولو بالاستصحاب . [ 1 ] أي الموضوع مشكوك فيه ، ومع الشكّ في الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب في الحكم . [ 2 ] قهرا بلا حاجة إلى استصحاب الآثار ، كاستصحاب حياة زيد ليترتّب وجوب النفقة عليها . [ 3 ] أي نفس الآثار ، أي لا يحتاج إلى إجراء استصحاب الأحكام التي هي متوقّفة على بقاء الموضوع بعد إجرائه في الموضوع ، بل تترتّب الأحكام على الموضوعات قهرا . [ 4 ] أي لا بدّ من استصحاب الموضوع لأجل إحراز شرط جريان الاستصحاب في الأحكام كما توهّمه بعض ، وقال إنّ جريان الاستصحاب في الموضوع وحده لا يكفي في ترتّب أحكامه عليه ، بل هو محرز لشرط جريان الاستصحاب في الحكم ، فيجري الاستصحاب أوّلا في الموضوع ، وثانيا في الحكم بأن يكون استصحاب حياة زيد شرطا لاستصحاب وجوب النفقة . [ 5 ] كحياة زيد ، فإنّها موضوع المستصحب « وجوب نفقة الزوجة » . [ 6 ] أي يستصحب المستصحب ، وهو وجوب نفقة الزوجة ثانيا ، أي بعد استصحاب حياة زيد .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 212 | الشيخ علي المروجي القزويني