تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وتلك الآثار [ 1 ] إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها [ 2 ] عن استصحاب ملزومها . فتنحصر الفائدة [ 3 ] في الآثار التي كانت معدومة . فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم [ 4 ] باستصحاب عدم تلك اللوازم [ 5 ]
شرح
الموضوعات ، وإثبات الأحكام الشرعيّة الثابتة لها ، وكون المقصود منه جعل نفس المستصحب باقيا في مرحلة الظاهر عند الشكّ فيه - بأن كانت الشبهة حكميّة - قليل جدّا . [ 1 ] أي الآثار الشرعيّة الثابتة للموضوعات إن كانت مشاركة للمستصحب - أي الموضوعات - في الوجود السابق بأن كانت الحالة السابقة في الحكم والموضوع معلومة ، كوجوب نفقة الزوجة ، فإنّه كما يمكن أن يستصحب حياة زيد ، كذلك يمكن أن يستصحب وجوب النفقة . [ 2 ] أي أغنى استصحاب الآثار عن استصحاب موضوعاتها ، فلا حاجة إلى استصحاب حياة الزوج ، ثمّ الحكم بترتيب وجوب النفقة عليها ؛ بل يستصحب نفس وجوب النفقة ، وهذا الاستصحاب يجري في الشبهة الحكميّة . [ 3 ] أي تنحصر فائدة الاستصحاب في الأحكام التي لم تكن مشاركة للموضوعات في الوجود السابق ، بل كانت الحالة السابقة للموضوعات معلومة سابقا ، وطرأ عليها الحكم لاحقا ، كطهارة الثوب ، فإنّها عرضت على طهارة الماء عند غسله به فهي مترتّبة على طهارة الماء ، فليست لها حالة سابقة كي يجري الاستصحاب فيها مستقيما ، بل يجري الاستصحاب في الماء ، ويثبت طهارته فيترتّب عليها الآثار الشرعيّة ، منها طهارة الثوب المغسول به . [ 4 ] أي الاستصحاب الجاري في طهارة الماء . [ 5 ] أي استصحاب عدم طهارة الثوب ، وعدم زوال نجاسته .