تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ما [ 1 ] يترتّب على أصالة الصحّة في شراء الثوب والمملوك ، وأصالة [ 2 ] عدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة كان [ 3 ] خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة ، كما هو [ 4 ] ظاهر الرواية . وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع ، واللّه الهادي . هذا كلّه حال قاعدة البراءة [ 5 ] . وأمّا استصحاب البراءة [ 6 ]
شرح
والحلّية المترتّبة على أصالة عدم تحقّق النسب والرضاع ، لا إلى الإباحة الكلّية الثابتة بصدر الرواية كانت إباحة الأمثلة خارجة عن الإباحة الكلّية الثابتة بصدر الرواية . والحال أنّ المستفاد من ظاهر الرواية أنّ حلّية الأمثلة المذكورة في الرواية إنّما هي مستندة إلى أصالة الإباحة الثابتة بصدر الرواية . [ 1 ] أي الحلّية المترتّبة . [ 2 ] أي ما يترتّب على أصالة عدم تحقّق النسب . [ 3 ] جواب لقوله : « ولو أريد » يعني كان ذلك الحمل خروجا عن الإباحة الثابتة فيها بأصالة الإباحة الكلّية في صدر الرواية ، فإنّ ظاهر الرواية أنّ إباحة الأمثلة من جزئيّات الإباحة الكلّية الثابتة في « كلّ شيء حلال » في صدر الرواية . [ 4 ] أي ثبوت الإباحة بسبب أصالة الإباحة الثابتة بصدر الرواية هو ظاهر الرواية ، حيث قال في صدرها : « كلّ شيء لك حلال » ، وطبق الأمثلة المذكورة في ذيلها على الكبرى المستفادة من صدرها . [ 5 ] قد عرفت أنّ الاستصحاب حاكم عليها . [ 6 ] كاستصحاب الإباحة الثابتة حال الصغر والجنون ، بأن يقال : إنّ شرب التتن كان مباحا له حال الجنون أو الصغر ، وكانت ذمّته بريئة من الحرمة ، فيشكّ في بقاء البراءة بعد البلوغ والإفاقة ، فيستصحب البراءة السابقة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 171 | الشيخ علي المروجي القزويني