يقتضي عدمه . بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات ، أمّا الأقوال ، فالصحّة فيها تكون من وجهين :
الأوّل : من حيث كونه [ 1 ] حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشكّ [ 2 ] من حيث كونه مباحا أو محرّما .
شرح
المقتضي لها ، ولا منافاة بين اللّااقتضاء وبين المقتضي ، بل يكون الثاني حاكما على الأوّل ؛ لأنّ الأوّل يدلّ على عدم النقل أو الانتقال من باب عدم تحقّق سبب شرعي لهما ، والثاني يدلّ على تحقّقهما من باب تحقّق السبب الشرعي لهما .
هذا تمام الكلام في تقديم أصالة الصحّة على الأصل الحكمي والموضوعي ، وملخّص كلامه هو أنّه قدّس سرّه قرّب في أوّل كلامه التعارض بينهما ، ولكن التزم بعد ذلك بكون أصالة الصحّة حاكمة على الاستصحاب ، مطلقا ، سواء كان حكميّا أو موضوعيّا .
هذا ملخّص كلامه في هذه النسخة التي هي بأيدينا ، وأمّا النسخة التي نقل عنها الميرزا النائيني قدّس سرّه ، فملخّص كلامه على ما في التقريرات هو اتّحاد مرتبة أصالة الصحّة مع الاستصحابات الموضوعيّة من دون أن يكون بينهما سببيّة ومسبّبيّة إذا كانت أصالة الصحّة من الأصول الموضوعيّة المحرزة لمتعلّق الشكّ ، لاحظ كلامه ص 252 .
هذا تمام الكلام في أصالة الصحّة الجارية في الأفعال .