في عدم الالتفات [ 1 ] ، فلا اعتبار بالشكّ في الوقت [ 2 ] والقبلة واللباس [ 3 ] والطهارة [ 4 ] بأقسامها ، والاستقرار [ 5 ]
شرح
الرابع : التفصيل بينما كان إيجادها واجبا قبل الصلاة ، كالطهارة ، وبينما كان مقارنا لجميع أفعال الصلاة ، كالستر والاستقبال ، فتجري القاعدة في الفرض الأوّل دون الثاني .
الخامس : التفصيل في المشروط دون الشرائط ، بالقول بجريان القاعدة بالإضافة إلى ما أتى به ، سواء كان الشرط ، كالطهارة ، أو كالستر والاستقبال ، وبينما لم يأت به ، فلو شكّ في الطهارة بعد الإتيان بصلاة الظهر وقبل الإتيان بصلاة العصر ، فتجري القاعدة بالنسبة إلى طهارة الظهر ، ولا تجري بالنسبة إلى طهارة العصر .
[ 1 ] أي كما لا يلتفت إلى الشكّ في الجزء بعد الدخول في الغير ، كذلك لا يلتفت إلى الشكّ في الشرائط .
[ 2 ] بأن شكّ في دخول وقت الظهر بعد ما دخل بصلاة الظهر ، أو تهيّأ للدخول فيها ، أو حين الدخول فيها .
[ 3 ] بأن شكّ في كونه غصبيّا ، أو في كونه ساترا بعد الدخول في الصلاة ، أو بعد التهيّؤ لها ، أو حين الدخول فيها ، كما إذا شكّ في الطهارة بعد صلاة الظهر فتجري قاعدة التجاوز وتثبت بها الطهارة التي هي شرط للدخول في صلاة العصر .
[ 4 ] أي لا اعتبار بالشكّ في الطهارة بأقسامها ، أعني بها الطهارة عن الخبث ، وعن الحدث ، أي الوضوء والغسل والتيمّم بعد الدخول في الصلاة ، أو بعد أن تهيّأ للدخول فيها .
[ 5 ] أي لا اعتبار بالشكّ في الاستقرار المعتبر حال الصلاة ، والمراد بالاستقرار