تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ونحوها [ 1 ] ، بعد الدخول [ 2 ] في الغاية . ولا فرق [ 3 ] بين الوضوء وغيره ، انتهى . وتبعه [ 4 ] من تأخّر عنه . واستقرب - في مقام آخر - إجراء [ 5 ] إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات . وما أبعد [ 6 ]
شرح
هي الطمأنينة . [ 1 ] من الشرائط ، كالنيّة بناء على كونها من الشرائط لا من الأجزاء . [ 2 ] أي لا اعتبار بالشكّ في الشرائط المذكورة بعد الدخول في المشروط بها كالصلاة ، أو بعد التهيّؤ للدخول فيها . [ 3 ] أي لا فرق في عدم الاعتناء بالشكّ بين الشكّ في الوضوء وبين غير الوضوء ، كالغسل والتيمّم . [ 4 ] أي تبع بعض الأساطين بعض المتأخّرين ، كالشيخ مهدي النوري في تعليقه على كشف الغطاء . [ 5 ] مفعول لقوله : « استقرب » ، أي استقرب بعض الأساطين عدم الاعتناء بالشكّ ، أي قال : الأقرب عدم الاعتناء بالشكّ في الشرط حتّى بالنسبة إلى المشروط الذي لم يدخل فيه ، كما لو شكّ في الطهارة بعد أن دخل في الظهر ، فإنّه يلغو الشكّ بالنسبة إلى العصر أيضا . وملخّص ما ذهب إليه بعض الأساطين هو : جريان قاعدة التجاوز ، وعدم الاعتناء بالشكّ في الشرائط مطلقا ، حتّى بالنسبة إلى ما لم يدخل فيه . [ 6 ] يستعمل للتعجّب ، أي بعد كثير بين بعض الأساطين - الذي يقول بجريان قاعدة التجاوز في الشرط حتّى بالنسبة إلى المشروط الذي لم يدخل فيه - وبين ما ذكره بعض الأصحاب من عدم جريان القاعدة في موارد الشكّ في الشرائط حتّى بعد الفراغ عن المشروط .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 481 | الشيخ علي المروجي القزويني