تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 479
الموضع الخامس : ذكر بعض الأساطين [ 1 ] : أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط [ 2 ] بل الدخول فيه [ 3 ] ، بل الكون [ 4 ] على هيئة الداخل - حكم [ 5 ] الأجزاء [ الموضع الخامس أنّ حكم الشكّ في الشروط حكم الأجزاء ] [ 1 ] كسيّد المدارك ، وصاحب كاشف اللثام ، والشيخ جعفر في كشف الغطاء . [ 2 ] كالشكّ في الطهارة ، أو الستر ، أو القبلة بعد الفراغ عن الصلاة التي هي مشروط بها . [ 3 ] أي الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الدخول في المشروط ، بأن يشكّ في الطهارة حين الدخول في الصلاة . [ 4 ] أي الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الكون على هيئة الداخل في الصلاة ، كما لو شكّ في الطهارة بعد أن تهيّأ للدخول في الصلاة ، بأن حصل الشكّ المذكور قبل الدخول في الصلاة وبعد التهيّؤ للدخول فيها . [ 5 ] أي حكم الشكّ في الشروط حكم الشكّ في الأجزاء في عدم الاعتناء بالشكّ بمقتضى قاعدة التجاوز . ولا يخفى عليك : أنّ في المسألة أقوالا ، وما ذكره بعض الأساطين هو أحد الأقوال . وملخّصه : أنّ حكم الشكّ في الشروط حكم الشكّ في الأجزاء مطلقا ، فإنّ قاعدة التجاوز كما تجري في الشكّ في الأجزاء كذلك تجري في الشكّ في الشرائط أيضا . الثاني : ما نسب إلى صاحب المدارك وكشف اللثام من عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الشرائط ، فإنّ كلمة « الشيء » في الأخبار لا تشمل الشرائط . الثالث : ما نسب إلى العلّامة من التفصيل بينما إذا حصل الشكّ بعد الفراغ عن تمام العمل وبينما إذا حصل في أثنائه ، بجريان القاعدة في الفرض الأوّل دون الثاني .