إلّا أن يقيم [ 1 ] البيّنة على انتقالها إليه » ، فليس [ 2 ] من تقديم الاستصحاب ، بل [ 3 ] لأجل أن دعواه [ 4 ] الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره [ 5 ] بكونه [ 6 ] قبل ذلك للمدّعي ، يرجع [ 7 ] إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب [ 8 ] مدّعيا ، والمدّعي [ 9 ] منكرا ؛ ولذا [ 10 ] لو لم يكن في مقابله [ 11 ]
شرح
[ 1 ] أي أن يقيم ذو اليد بيّنة على انتقال العين إليه من المدّعي .
[ 2 ] جواب لقوله : « وأمّا حكم المشهور . . . » ، أي حكم المشهور بانتزاع العين من ذي اليد عند اعترافه بكونها ملكا للمدّعي سابقا ، ليس من باب تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد .
[ 3 ] أي بل حكمهم بانتزاع العين من ذي اليد لأجل . . .
[ 4 ] أي دعوى ذي اليد مالكيّة العين .
[ 5 ] أي إقرار ذي اليد .
[ 6 ] أي بكون العين قبل كونها ملكا لذي اليد كانت للمدّعي ، والأحسن أن يقال :
« بكونها » .
[ 7 ] والأحسن أن يقال : « ترجع » ، وهو خبر لقوله : « أنّ دعواه » ، أي دعوى ذي اليد مالكيّة العين - مع إقراره بكونها قبلا ملكا للمدّعي - ترجع إلى دعوى أنّ العين المذكورة انتقلت إليه من المدّعي .
[ 8 ] أي ينقلب ذو اليد إلى كونه مدّعيا لانتقال العين إليه .
[ 9 ] أي المدّعى الذي هو في مقابل ذي اليد ، ويدّعي أنّه مالك للعين التي هي تحت يد ذي اليد يرجع إلى كونه منكرا لانتقال العين من ملكه إلى ذي اليد ، فانتزاع العين من يده ، لأجل إقراره بأنّها كانت سابقا ملكا للغير ، ودعواه الانتقال دعوى بلا دليل ، فلا تسمع .
[ 10 ] أي ولأجل ما ذكرنا من أنّ ذا اليد يكون مدّعيا للانتقال .
[ 11 ] أي في مقابل ذي اليد الذي يدّعي انتقال العين إليه .