على الملكيّة ؛ من حيث [ 1 ] كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه [ 2 ] ، وأنّ اليد المستقلّة [ 3 ] غير المالكيّة [ 4 ] قليلة بالنسبة إليها [ 5 ] . وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة [ 6 ] تسهيلا على العباد ، فلا [ 7 ] إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت : من حكومة أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب .
وإن قلنا بأنّها [ 8 ] غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة ، أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع له [ 9 ] ليس من هذه الحيثيّة [ 10 ] ، بل جعلها [ 11 ] في محلّ الشكّ
شرح
[ 1 ] أي جعل الإمارات دليلا على الملكيّة إنّما هو بملاك أنّ صاحب اليد في غالب الموارد مالك .
[ 2 ] أي عن المالك .
[ 3 ] بأن لا يكون ذو اليد وكيل المالك ، ونائبه أو وليّه ، بل كانت يده عدوانيّة .
[ 4 ] صفة لليد المستقلّة .
[ 5 ] أي بالنسبة إلى اليد المالكيّة ، فإنّ اليد المستقلّة تكون مالكيّة غالبا .
[ 6 ] أي جعلها حجّة .
[ 7 ] جواب الشرط ، أي أنّ اليد إن قلنا بكونها من الأمارات ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب .
[ 8 ] أي اليد غير كاشفة عن الملكيّة ، أو أنّ الشارع لم يجعلها حجّة بلحاظ كاشفيّتها عن الملكيّة ، وإن كانت كاشفة عنها ، بل جعلها حجّة بلحاظ احتمال مطابقتها للواقع . إن شئت فقل : إن قلنا إنّ اليد أصل من الأصول ، وليست بأمارة .
[ 9 ] أي اعتبار الشارع لليد ، والأحسن أن يقال لها .
[ 10 ] أي من حيث أنّها كاشفة عن الملكيّة .
[ 11 ] أي جعل اليد في محلّ الشكّ دليلا تعبّديا على الملكيّة .