لا يخرج عن حال الطهارة إلّا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشكّ اليقين » ، انتهى .
لكنّ هذا التعبير [ 1 ] من الحلّي لا يلزم أن يكون استفاده [ 2 ] من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ . ويقرب من هذا التعبير [ 3 ] عبارة جماعة من القدماء « 1 » .
لكنّ التعبير [ 4 ] لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما
شرح
ولا ينقض بالشكّ اللّاحق بعد ذلك اليقين السابق بكمال الأفعال ؛ لأنّه نقض لليقين بالشكّ ، فالظاهر أنّ السبزواري أخذ الاستدلال على إثبات قاعدة اليقين وعدم الاعتناء بالشكّ الساري بدليل « لا ينقض . . . » - من الحلّي .
[ 1 ] وهو قوله : « ليس ينقض الشكّ اليقين » .
[ 2 ] أي أنّ استفادة الحلّي التعبير المذكور من أخبار الاستصحاب ليست أمرا مسلّما كي يكون التعبير المذكور دليلا على أنّ الحلّي تمسّك بأدلّة الاستصحاب لإثبات قاعدة اليقين ؛ إذ يمكن أن يكون مستنده ما سيأتي من أدلّة قاعدة عدم نقض اليقين مع سراية الشكّ .
[ 3 ] أي تعبير الحلّي ، أي يقرب عبارة جماعة من القدماء من تعبير الحلّي ، فيستفاد من تعبيراتهم أنّهم أيضا استدلّوا - على إثبات قاعدة اليقين - بأدلّة الاستصحاب .
[ 4 ] أي التعبير الذي هو قريب من تعبير الحلّي غير ملازم لدعوى شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين والاستصحاب ؛ لما عرفت من احتمال أن يكون مستند التعبير المذكور دليلا آخر مختصّا بالشكّ الساري .
هامش
( 1 ) لاحظ : المقنعة : 49 . النهاية : 17 . الغنية : 61 .