تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أنّ المناط في القاعدتين [ 1 ] مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد [ 2 ] ؛ فإنّ [ 3 ] مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان [ 4 ] ؛
شرح
باب الاستصحاب ومقيّد به في قاعدة اليقين ، فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد . توضيح ذلك : أنّ اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد - على نحو يكون زمانهما واحدا مع وحدة زمان متعلّقهما - مستحيل بالضرورة ، فلا بدّ في اجتماعهما في شيء واحد من الاختلاف في الزمان : إمّا من حيث المتعلّق - كما في موارد الاستصحاب - فإنّ متعلّق اليقين هو عدالة زيد يوم الجمعة - مثلا - ومتعلّق الشكّ هو عدالته يوم السبت ، سواء كان حدوث اليقين والشكّ في زمان واحد ، أو في زمانين . وإمّا من حيث نفس اليقين والشكّ - كما في موارد القاعدة - فإنّ متعلّق اليقين والشكّ فيها هو عدالة زيد يوم الجمعة - مثلا - مع كون الشكّ متأخّرا عن اليقين زمانا . [ 1 ] أي قاعدتي الاستصحاب واليقين . [ 2 ] أي لا يوجد جامع بينهما . [ 3 ] تفصيل لما ذكره من اختلاف المناط في القاعدتين . [ 4 ] أمّا بالنظر إلى الزمان ، فمتعلّق أحدهما غير متعلّق الآخر ، فلا يكون متعلّق اليقين والشكّ متّحدا كي يكون موردا للاستصحاب . إن شئت فقل : إنّ في مورد الاستصحاب يكون الزمان ظرفا لمتعلّق الاستصحاب لا قيدا له ، وإلّا يكون متعلّق الشكّ غير متعلّق اليقين ، فلا يتحقّق الاستصحاب .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 286 | الشيخ علي المروجي القزويني