واختيار الفاضلين له [ 1 ] .
ودعوى : احتياج استفادة غير ما ذكر [ 2 ] من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة ، وإلّا [ 3 ] فظاهر اللفظ كون القضيّة [ 4 ] ما دام الوصف العنواني ، لا تضرّنا [ 5 ] فيما نحن بصدده [ 6 ] ؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في
شرح
[ 1 ] أي لبقاء نجاسة الخنزير إذا استحال وصار ملحا . ولا يخفى أنّ جماعة أنكروا مطهّرية الاستحالة في الخنزير مستدلّين بأنّ معروض النجاسة هي الذوات الباقية في جميع تقادير تغيّر الصور النوعيّة ، مع أنّ مقتضى ظاهر اللفظ بحسب الوضع اللغوي كون الموضوع هو الذات المعنونة بالوصف العنواني ، إلّا أنّ المعيار بالفهم العرفي لا باللغة .
وذكر الآشتياني ورحمت اللّه : أنّ ما ذكره هنا بقوله : « وقد تقدّم حكاية . . . » لم يتقدّم منه سابقا ، كأنّ حكاية ذلك كانت مذكورة في مسودّات المصنّف ، فأسقطها عند النقل منها إلى المبيضّة ، ثمّ ذهل عن إسقاط هذه العبارة .
[ 2 ] « ما ذكر » عبارة عن الوصف العنواني ، فإنّه المتفاهم من ظاهر اللفظ ، واستفادة غيره من ظاهر اللفظ تحتاج إلى القرينة .
وملخّص هذه الدعوى : أنّ مقتضى الوضع اللغوي والمتفاهم العرفي هو كون موضوع الأحكام هو الوصف العنواني ، وإرادة الأعمّ منه تحتاج إلى قرينة خارجيّة ، ومع فقدانها يحمل اللفظ على الوصف العنواني .
[ 3 ] أي وإن لم تكن القرينة موجودة فظاهر اللفظ المأخوذ موضوعا للأحكام هو كون الحكم دائرا مدار الوصف العنواني .
[ 4 ] أي كون الحكم على الموضوع دائرا مدار الوصف العنواني .
[ 5 ] خبر لقوله : « ودعوى » .
[ 6 ] وهو كون الموضوع في نظر الشارع هو الأعمّ ممّا يقتضيه ظاهر اللفظ بالنظر