أو على [ 1 ] محامل أخر . وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد ، من قبيل النصّ والظاهر [ 2 ] . مع أنّ جماعة [ 3 ] منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس « 1 » والمسالك « 2 » في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على [ 4 ] بيعه وتأخّره ،
شرح
[ 1 ] معطوف على قوله : « على صورة الجهل . . . » ، أي امّا محمول على محامل أخر ، بأن يقال : إنّ ما صرّحوا به في مقام آخر من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ يكون مقيّدا للإطلاق المذكور .
[ 2 ] أي حكمهم في مورد الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت نصّ في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، وإثبات تأخّره عن المعلوم تاريخه ، وإطلاقهم في الحكم بالتوقّف ظاهر في عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، والنصّ مقدّم على الظاهر فيؤخذ بالنصّ ويلتزم بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، ويرفع اليد عن إطلاق حكمهم بالتوقّف .
[ 3 ] هذا جواب ثان من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات ، أي جماعة من العلماء صرّحوا بأنّ الإطلاق المذكور في كلامهم مقيّد بصورة الجهل بهما معا ، فإنّ التوقّف في مسألة توارد الحادثين إنّما هو في هذه الصورة لا في صورة العلم بتاريخ أحدهما .
[ 4 ] الجار متعلّق بقوله : « تقدّم » ، أي الاختلاف في تقدّم رجوع المرتهن على بيعه وتأخّر الرجوع عن بيعه .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 409 .
( 2 ) المسالك 4 : 78 .