تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
واشتباه موت المتوارثين [ 1 ] ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع [ 2 ] على [ 3 ] وقوع البيع أو تأخّره [ 4 ] عنه ، وغير ذلك [ 5 ] . لكن الإنصاف : عدم الوثوق [ 6 ] بهذا الإطلاق ، بل هو [ 7 ] إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما ، وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على [ 8 ] ما صرّحوا به في مقام آخر .
شرح
فإنّهم لم يفرّقوا بين الجهل بتاريخهما والعلم بتاريخ أحدهما دون الآخر ، بل حكموا بالتوقّف وعدم العمل بالأصل في المجهول مطلقا . [ 1 ] كما إذا علم موت الأب والابن ولم يعلم المتقدّم منهما . [ 2 ] بأن إذن المرتهن للراهن في بيعه العين المرهونة ، ثمّ رجع عن إذنه ولم يعلم أنّ الرجوع كان متقدّما على بيع الراهن ، فيبطل البيع ، أو البيع متقدّم على الرجوع فيصحّ بيعه ، فإنّهم أطلقوا التوقّف وعدم العمل بالأصل في مجهول التاريخ ، من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحدهما والجهل بهما معا . [ 3 ] الجارّ متعلّق بقوله : « تقدّم . . . » . [ 4 ] أي : أو تأخّر رجوع المرتهن عن الإذن في البيع . [ 5 ] من المقامات التي أطلقوا الحكم بالتوقّف فيها ، فلاحظ . [ 6 ] أي لا يحصل الاطمئنان بتحقّق الإطلاق في كلامهم . [ 7 ] أي إطلاق كلامهم ، هذا إشارة إلى الجواب الأوّل . [ 8 ] الجار متعلّق بقوله : « أحالوا » ، أي لم يبيّنوا صورة العلم بتاريخ أحدهما في المقام ، بل أحالوها على مقام آخر ، كمسألة إسلام الوارث في غرّة رمضان ، والشكّ في تاريخ موت الأب ، فإنّهم بيّنوا هناك جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ .