تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
أحكام صفة التأخّر ، وكون [ 1 ] المجهول متحقّقا بعد المعلوم . لكن [ 2 ] ظاهر استشهاده [ 3 ] بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة [ 4 ] إرادة [ 5 ] عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلا .
شرح
كون التأخّر مطابقا للأصل هو هذا المعنى ، أي الأصل المذكور لا يثبت صفة التأخّر ، ولا يترتّب عليه الحكم المترتّب على صفة المتأخّر ، وليس مقصوده منع جريان الأصل رأسا حتّى بالنسبة إلى إثبات عدم حدوث مجهول التاريخ في زمان المعلوم ، فإنّه لا ينفي الأصل بالنسبة إلى هذا ، بل هو أيضا ملتزم بترتّب الأثر على عدم حدوث الحادث في زمان معلوم التاريخ . [ 1 ] أي لا يثبت الأصل المذكور أنّ مجهول التاريخ متحقّق بعد معلوم التاريخ . [ 2 ] أي الذي يكون موافقا لما ذكرناه هو استدلاله ، وأمّا استشهاده فلا يكون موافقا لما ذكرناه ، بل المستفاد منه عدم جريان الأصل في توارد الحادثين مطلقا ، سواء كانا مجهولين ، أو أحدهما معلوما . والحاصل : أنّ مفاد استدلاله مغاير لمفاد استشهاده ، فإنّ مفاد استدلاله أنّ الأصل لا يثبت صفة التأخّر ، وهذا موافق لما ذكره الماتن ، وأمّا مفاد استشهاده فالتوقّف مطلقا ، والعلم بتاريخ أحدهما لا ينفع في توارد الحالتين . [ 3 ] أي استشهاد صاحب مفتاح الكرامة بعدم تفصيل الأصحاب بين مجهول التاريخ وبين ما إذا كان أحدهما معلوما ، وحكمهم بالتوقّف فيه مطلقا . [ 4 ] أي في المسائل المذكورة لتوارد الحادثين المتقدّمة ، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة والحدث وأخواتها ، فلاحظ . [ 5 ] أي ظاهر استشهاد صاحب مفتاح الكرامة أنّه أراد عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتاريخ أحدهما أي لا يجري الأصل في معلوم التاريخ أصلا ، لا أنّه يجري ، ولا يثبت به صفة التأخّر ، فيكون استدلاله مغايرا لاستشهاده .