المبنيّ على عدم وقوعها ، لا يضمّها إلى اليقين - أعني : القدر المتيقّن [ 1 ] من الصلاة - بل يأتي بها [ 2 ] مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة .
ففيه [ 3 ] : من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ [ 4 ] أو السبع [ 5 ] ما لا يخفى على المتأمّل ، فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين : إمّا الحمل على التقيّة [ 6 ] ، وقد عرفت مخالفته [ 7 ] للأصول والظواهر ، وإمّا حمله [ 8 ]
شرح
[ 1 ] وهي الركعة الثالثة ، أي الركعة التي شكّ في إتيانها - وهي الركعة الرابعة - لا يضمّها إلى القدر المتيقّن من الصلاة ، وهي الركعة الثالثة ، بل يأتي بها منفصلة ، وهذا هو الأمر الثاني المستفاد من الصحيحة .
[ 2 ] أي يأتي بالركعة المشكوك فيها مستقلّة .
[ 3 ] أي الاحتمال المذكور مخالف لظاهر الفقرات ؛ إذ الفقرات بأجمعها وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام ، وعلى الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها ، أي يكون المراد ببعضها بيان قاعدة الاستصحاب ، كالفقرة الأولى ، وببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشاكّ ، كالفقرة الثانية والثالثة ، وهذا التفكيك خلاف الظاهر .
[ 4 ] إن قلنا بكون قوله عليه السّلام : « فيبني عليه » تفريعا على ما قبله ، فتكونان في حكم كلام واحد .
[ 5 ] إن قلنا بكونه كلاما مستقلّا .
[ 6 ] بأن يراد من الخبر البناء على الأقلّ ، وضمّ الركعة المتّصلة بمقتضى الاستصحاب .
[ 7 ] أي مخالفة الحمل على التقيّة للأصول العقلائية وظواهر الألفاظ ، فإنّ مقتضاهما أنّ ظاهر كلّ لفظ مسوق لبيان الحكم الواقعي .
[ 8 ] أي حمل الخبر على البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ، بأن يكون