تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
تنقض اليقين بالشكّ أبدا » . الرابع : إنّه سأل عن كيفيّة التطهير مع العلم الإجمالي بالنجاسة ، فأجاب عليه السّلام بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالا بنجاستها حتّى يحصل له اليقين بالطهارة . لاحظ السؤال والجواب : قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك » . الخامس : إنّه سأل عن وجوب الفحص وعدمه مع الشكّ في الإصابة ، فأجاب عليه السّلام بعدم وجوبه ، بل بعدم وجوب النظر فضلا عن الفحص . لاحظ السؤال والجواب : قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء ، أن انظر فيه ؟ قال : « لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك » . وملخّص الجواب : إنّه ليس عليك تكليف بالفحص والنظر إلّا أن تريد إذهاب الشكّ فيجوز النظر ، ولكنّه لا يجب عليك . السادس : إنّه سأل عن حكم رؤية النجاسة وهو في الصلاة ، فأجاب عليه السّلام بأنّ هذه الرؤية إن كانت بعد العلم الإجمالي بالنجاسة والشكّ في موضعها قبل الصلاة وجبت الإعادة ، وإن كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم الإجمالي فرأى النجاسة وهو في الصلاة ولم يدر أكانت النجاسة قبل الصلاة أم حدثت في أثنائها فلا تجب عليه الإعادة ، بل يغسلها ويبني على الصلاة إذا لم يصدر منه ما يوجب البطلان ، كالاستدبار ونحوه ، وقد علّل الحكم بعدم وجوب الإعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء ، وحينئذ فلا ينبغي له نقض اليقين بالشكّ ، وإليك نصّ السؤال والجواب :