تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فإذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا [ 1 ] ، أو بسبب الغليان ، فهناك [ 2 ] لازم ، وملزوم ، وملازمة . أمّا الملازمة - وبعبارة [ 3 ] أخرى : سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير - فهي [ 4 ] متحقّقة بالفعل من دون تعليق . وأمّا اللّازم
شرح
على تقدير الغليان . والملزوم ، وهو الغليان ، والملازمة ، التي يعبّر عنها بسببيّة الغليان للتحريم . أمّا اللّازم فقد عرفت أنّ له وجودا تقديريّا ، وأمّا الملازمة فهي أمر موجود متحقّق لا معنى للتعليق فيها ؛ لأنّ مرجعها إلى سببيّة الغليان لحرمة العصير ، وهي متحقّقة بالفعل ، سواء كان العصير أو الغليان موجودا أم لا ، فإذا أثبتنا وجود الملازمة بالاستصحاب في الزمان الثاني ، وفرضنا صدق الملزوم ، يلزمه الحكم بصدق اللّازم أيضا . وبعبارة واضحة : أنّ الغليان حال العنبيّة كان سببا للحرمة ، فالاستصحاب يقتضي بقاء السببيّة حال الزبيبيّة أيضا ، وهذه السببيّة لم تكن معلّقة على تحقّق الغليان في الخارج حتّى يقال : إنّ استصحاب السببيّة أيضا من الاستصحاب التعليقي ، وذلك لأنّ السببيّة مستفادة من حكم الشارع بأنّ العصير يحرم إذا غلا ، ومن المعلوم أنّ صدق القضيّة الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الطرفين ، فإذا ثبت أنّ الملازمة متحقّقة بالفعل ، فيكون استصحاب الملازمة من قبيل الاستصحاب التنجيزي . [ 1 ] بأن يكون الغليان شرط الحرمة ، والمقتضي لها أمر آخر ، أو يكون الغليان سببا لها . [ 2 ] أي ففي المثال المذكور . [ 3 ] وبهذه العبارة يبيّن أنّ المقصود من الملازمة في المثال هي سببيّة الغليان للتحريم . [ 4 ] جواب لقوله : « أمّا الملازمة » ، أي سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير موجودة بالفعل ، ولا تعليق فيها ، وإن لم يتحقّق المقدّم والتالي ، فكما أنّ سببيّة طلوع
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 430 | الشيخ علي المروجي القزويني