تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
كان أصلا ، وقوله [ 1 ] تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
« 1 » ، وقوله [ 2 ] تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
« 2 » ، وقوله عليه السّلام [ 3 ] في ذيل موثّقة ابن بكير : « إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح » « 3 » ، وبعض [ 4 ] الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي أرسل [ 5 ] كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم [ 6 ] بالشكّ [ 7 ] في استناد موته إلى المعلّم إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم
شرح
[ 1 ] أي يرشد إلى أنّ موضوع النجاسة عند المشهور هو عدم التذكية قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا . . .بتقريب أنّ المستفاد من الآية عدم جواز أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم اللّه عليها ، فإنّ عدم ذكر اسم اللّه كناية عن عدم التذكية من باب ذكر السبب وإرادة المسبّب . [ 2 ] أي يرشد إليه قوله تعالى :فَكُلُوا . . .، بتقريب أنّ جواز الأكل في الآية متفرّع على ما ذكر اسم اللّه عليه ، وهو كناية عن المذكّي ، كما عرفت فيستفاد منه بمفهوم التحديد أنّ موضوع الحرمة هو عدم التذكية . [ 3 ] أي يرشد إليه قوله عليه السّلام . [ 4 ] أي يرشد إليه بعض الأخبار التي علّل فيها لحرمة الصيد . [ 5 ] فعل مجهول . [ 6 ] أي شكّ في أنّ الصيد الذي أرسل كلاب لصيده هل هو مات بسبب أخذ الكلب المعلّم له أو مات حتف أنفه . [ 7 ] الجارّ متعلّق بقوله : « المعلّلة » ، أي علّلت حرمة الصيد في بعض الأخبار بالشكّ ، فإنّ الشكّ في استناد موت الصيد إلى الكلب المعلّم يوجب الحكم
هامش
( 1 ) الأنعام : 121 . ( 2 ) الأنعام : 118 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب المصلّي ، ح 1 .