تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها [ 1 ] على حجيّة الاستصحاب في جميع الموارد ، وفيه [ 2 ] تأمّل قد فتح بابه [ 3 ] المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، توضيحه [ 4 ] أنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصالية [ 5 ] في نقض الحبل ، والأقرب إليه [ 6 ] على تقدير مجازيّته هو رفع الأمر الثابت . وقد يطلق [ 7 ] على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو [ 8 ] لعدم المقتضى له
شرح
الاستصحاب في جميع الموارد . [ 1 ] أي بالأخبار العامّة . [ 2 ] أي في الاستدلال بالأخبار العامّة في جميع الموارد ، سواء كان الشكّ في المقتضى ، أو الرافع ، تأمّل . [ 3 ] أي باب التأمّل . [ 4 ] أي توضيح التأمّل . [ 5 ] مع بقاء المادة على حالها بعد رفع الهيئة . [ 6 ] أي الأقرب إلى المعنى الحقيقي ، على تقدير تعذّره هو رفع الأمر الثابت ، فإنّه أقرب المجازات ، فبعد تعذّر الحقيقة وهو رفع الهيئة الاتّصالية يحمل النقض عليه ، أي على رفع الأمر الثابت والمستحكم بعد وجود المقتضي له . [ 7 ] أي قد يطلق النقض على رفع اليد عن الشيء ، سواء كان مستحكما أم لا ؟ [ 8 ] أي سواء كان رفع اليد عن الشيء لأجل المانع من استمراره مع اقتضائه للبقاء والثبات ، أو لأجل عدم المقتضى للبقاء والثبات ، والأوّل : كالطهارة ، فإنّها بنفسها صالحة للبقاء والثبات ، بحيث لا تزول إلّا برافع ، والثاني : مثل التيمّم ، فإنّ بعد وجدان الماء يشكّ في كونه باقيا أم لا ؟ وذلك لأجل الشكّ في اقتضائه واستعداده بأنّه هل يستعد للبقاء بعد وجدان الماء أم لا ؟