سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه [ 1 ] في الحكم ، كالقليل الملاقي للنجس والبئر ، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي [ 2 ] ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه .
ومنها : قوله عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوء حتّى
شرح
[ 1 ] أي سواء كانت الشبهة حكمية ، كالشكّ في نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس ، فإنّ منشأ الشكّ فيها إمّا إجمال النصّ ، أو فقدانه ، أو تعارض النصّين ، وكذلك الشكّ في نجاسة ماء البئر الملاقي للنجس ، فإنّ بيان حكمهما ورفع الشبهة عنهما بيد الشارع .
[ 2 ] بأن كانت الشبهة موضوعيّة ، كما إذا شكّ في أنّ الماء الموجود في الإناء هل لاقى النجاسة الخارجية أم لا ؟ أو شكّ في أنّ ما لاقاه الماء نجس أم لا ؟
والمثال الأوّل يكون الشكّ فيه في أصل الملاقاة ، والمثال الثاني يكون الشكّ فيه في نجاسة الملاقى بالفتح بعد إحراز أصل الملاقاة .