إنّه [ 1 ] المستند في حجيّة شهادة العدلين على الإطلاق [ 2 ] .
الثالث [ 3 ] : الأخبار المستفيضة [ 4 ] .
منها : صحيحة زرارة ، ولا يضرّها الاضمار [ 5 ] .
شرح
الاستقراء الذي ذكروه على حجيّة شهادة العدلين على الإطلاق منقوض بالشهادة على الزنا ، فإنّه لا يكفي فيه عدلان ، بل لا بدّ فيه من أربعة عدول ، بخلاف الاستقراء فيما نحن فيه ، فإنّا كلّما تتبّعنا في الشرعيات ما وجدنا موردا لا يعمل فيه بمقتضى الحالة السابقة . ويمكن أن يكون وجه الأولوية هو أنّ الاستقراء في المقام يفيد القطع بخلاف الاستقراء في باب شهادة العدلين فإنّه ظنّيّ ، فإذا كان الاستقراء المفيد للظنّ صالحا لإثبات الحجيّة فيكون الاستقراء المفيد للقطع صالحا له بالأولوية .
[ 1 ] أي ذكر غير واحد أنّ الاستقراء مستند . . .
[ 2 ] أي في مطلق الموضوعات بلا تقييد ببعضها .