لأنها لا تتعلق بالعمل ( 1 ) ، لان واحدا من فعل ذلك الشئ وتركه ضروري مع العبادة ، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة كما يلزم ( 2 ) في اخراج المتباينين ، كالظهر ، والجمعة .
وبتقرير آخر : إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما ( 3 ) قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر ( 4 ) في الواقع لو كان ( 5 ) معتبرا لعدم الدليل عليه ( 6 ) ، وقبح ( 7 ) المؤاخذة من دون بيان فالاجزاء المعلومة
شرح
( 1 ) اى لا تلزم المخالفة العملية ، بل تلزم المخالفة الالتزامية ، وهي غير قادحة في جريان الأصول .
وملخص كلامه : ان المقتضى لجريان اصالة البراءة موجود ، وهي أدلة اعتبارها ، والمانع مفقود إذ مخالفة الالتزامية لا تصلح أن تكون مانعة ، والمخالفة العملية غير لازمة .
( 2 ) اى يلزم مخالفة متيقنة في طرح المتباينين ، كما إذا ترك الظهر ، والجمعة بعد العلم بوجوب أحدهما .
( 3 ) اى من الجهر والاخفات مثلا بان صلى اخفاتا وترك الجهر .
( 4 ) اى من جهة اعتبار الجهر مثلا .
( 5 ) اى لو كان الآخر معتبرا في الواقع بان كان الواجب عليه في الواقع هو الجهر الذي تركه .
( 6 ) اى لعدم قيام دليل على الآخر كي يكون العقاب على تركه عقابا مع البيان .
( 7 ) اى انما قلنا بقبح العقاب على الآخر الذي تركه ، لأجل قبح المؤاخذة من دون بيان فان العقاب على الآخر عقاب بلا بيان .
وملخص كلامه : ان المكلف في حال الفعل لا يعلم أنه جزء أو