تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
واما بناء على ( 1 ) وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية ، فلان وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك ، وايجابه ( 2 ) مع الجهل مستلزم لالغاء شرطية الجزم بالنية ( 3 ) ، واقتران ( 4 ) الواجب الواقعي بنية الإطاعة به بالخصوص مع التمكن ( 5 ) فيدور الامر بين مراعاة
شرح
العقاب على تركهما ثابت فلا وجه لنفيه عن كل منهما - انما يتم إذا كان تركهما جميعا ممكنا . ( 1 ) إلى هنا كان الكلام بناء على القول أن في موارد الشك في الشرطية والجزئية يتمسك بالبراءة ، واما بناء على القول بوجوب الاحتياط فيها أيضا نقول بالتخيير وعدم وجوب الاحتياط . ( 2 ) اى الحكم بوجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك معناه ان يصلى تارة جهرا وأخرى اخفاتا ، وهو مستلزم لالغاء الجزم بالنية . ( 3 ) إذ التكرار مستلزم لاخلال الجزم بالنية . ( 4 ) اى مستلزم لالغاء اقتران الواجب الواقعي بقصد إطاعة الواجب الواقعي . وتوضيحه : يعتبر الإطاعة التفصيلية في امتثال الواجب الواقعي بان يقصد امتثال الامر التفصيلي ، والحكم بايجاب الشرط الواقعي الموجب للاحتياط مستلزم لالغاء اعتبار الإطاعة التفصيلية . ( 5 ) اى مع التمكن من قصد طاعة الواجب الواقعي جزما ، والمفروض انه متمكن من الجزم بالنية والإطاعة التفصيلية بترك الاحتياط .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 87 | الشيخ علي المروجي القزويني