تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 83
الأمر الرابع ( 1 ) : لو دار الامر بين كون شئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة ففي التخيير هنا لأنه من دوران الامر في ذلك الشئ ( 2 ) بين الوجوب والتحريم ، أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشئ وأخرى بدونه . ( 3 ) وجهان : مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ، حيث قيل بوجوبه ( 4 ) وقيل بوجوب الاخفات وابطال الجهر ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ( 5 ) ، وكتدارك الحمد عند الشك فيه ( 6 ) بين القولين ، ولسنا في مقام بيان صحة ترتب الثمرات المذكورة وعدمها . [ الأمر الرابع لو دار الامر بين كون شئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة ] ( 1 ) من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها . ( 2 ) الذي دار أمره بين كونه شرطا أو مانعا أو كونه جزءا أو مبطلا ( 3 ) بأن يأتي الصلاة تارة مع هذا الشئ المشكوك وأخرى بدونه فلو كان المشكوك جزءا للمأمور به فقد أتى به ولو كان مانعا له فقد تركه في احدى صلاتيه فبتكرار العمل يقطع بفراغ ذمته . ( 4 ) اى بوجوب الجهر . ( 5 ) والجهر في المثالين امره يدور بين الشرطية والمانعية . ( 6 ) اى في الاتيان ب « الحمد » فان قراءة الحمد بقصد الجزئية بعد الدخول في السورة دار أمرها بين الجزئية وكونها زيادة مبطلة وذلك لعدم العلم بان الشك في الحمد بعد الدخول في السورة هل هو شك في المحل أم لا فإذا كان الشك في المحل خرج عن