ذلك الشرط المردد ( 1 ) وبين مراعاة شرط الجزم بالنية ( 2 ) فعدم وجوب الاحتياط في المقام ( 3 ) لمنع اعتبار ذلك الامر المردد بين الفعل والترك في ( 4 ) العبادة واقعا في المقام نظير ( 5 ) القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل ، لا لعدم ( 6 ) وجوب الاحتياط في الشك في
شرح
( 1 ) بين كونه شرطا أو مانعا .
( 2 ) ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
( 3 ) وهو مقام الشك في الشرطية والمانعية ، وعدم العلم بأحد الامرين ، وملخصه : ان عدم وجوب الاحتياط انما هو لأجل عدم اعتبار هذا الامر المردد في العبادة ، والغاء شرطيته من العبادة على تقدير كونه شرطا فيها .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « الاعتبار » .
( 5 ) اى يكون المقام نظير القول بعدم وجوب الاحتياط ، كما أن القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة على اربع جهات في مورد اشتباه القبلة انما هو لعدم شرطية الاستقبال إلى القبلة عند الجهل بها ، كذلك عدم وجوب الاحتياط في المقام انما هو لعدم اعتبار ذلك الامر المردد في العبادة بحسب الواقع فان اعتباره فيها انما يكون مختصا بالعلم بأنه شرط .
( 6 ) اى عدم وجوب الاحتياط في المقام ليس من اجل عدم وجوب الاحتياط في المكلف به ، فإنه امر مسلم عندنا ، بل الوجه فيه ما عرفت . وملخصه : ان فيما نحن فيه لا نسلم الشرطية واقعا مع الجهل التفصيلي ، لا أنه نسلمها ، ونقول بعدم وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به .