بعد الدخول في السورة ، فقد يرجح الأول ( 1 ) . اما على ما اخترناه من اصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية ، فلان المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كل من الفعل والترك ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية ، وهي غير قادحة ( 2 )
شرح
احتمال كونه زيادة مبطلة بل هو جزء بمقتضى الأصل وإذا كان الشك في غير المحل يكون مصداقا للزيادة المبطلة ومنشأ الشك في انه في المحل أو خارج المحل هو تردد الفقيه بين كون القراءة الشاملة للحمد والسورة فعلا واحدا كي يكون الشك في الحمد بعد الدخول في السورة من قبيل الشك قبل الدخول في الغير ، أو كون كل منهما فعلا مستقلا كي يكون الشك في الحمد بعد الدخول في السورة من قبيل الشك بعد الدخول في الغير .
( 1 ) وهو التخيير بين الاتيان بالجهر والاخفات أو بين الاتيان بالسورة وتركها بان يرجع إلى اصالة البراءة عن الوجوب التعيينى في كل واحد منهما ، فيثبت الوجوب التخييري .
( 2 ) اى لا تمنع من جريان اصالة البراءة في الجهر ، مثلا بل تجرى ويحكم بعدم كون المشكوك شرطا أو جزءا ، فان جريانها في كل من الجزئية والشرطية وان كان مخالفا للعلم الاجمالي بأنه اما جزء أو شرط إلّا ان المخالفة المذكورة لا تمنع من جريان الأصل إذ مخالفة العلم الاجمالي انما تمنع عن جريانه إذا كانت مخالفة عملية ، وهي لا تلزم في المقام لعدم امكانها لان المكلف لا يخلو امره فإنه اما تارك ، واما فاعل ، فإنه ان كان فاعلا فلا يمكن معه الترك ، وان كان تاركا فلا يمكن معه الفعل .