سقوط المعسور ، وهي المباشرة موجبة لسقوط أصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفى الحرج ( 1 ) ، لان نفى الحرج حينئذ ( 2 ) يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خارجي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد من الآية إذ دليل الحرج ناف ، وليس بمثبت كي يثبت به المسح على المرارة .
( 2 ) اى حينما قلنا إن سقوط المباشرة موجب لسقوط أصل المسح .
( 3 ) غير الآية . والحال ان الإمام ( ع ) تمسك بالآية لاثبات وجوب المسح على المرارة ، فهذا يدل على أن المشروط يكون باقيا حتى بعد تعذر شرطه إذ لو كان انتفاء الشرط موجبا لانتفاء المشروط ، وهو أصل المسح ، لدلت الآية على انتفاء أصل المسح ، لا على وجوب المسح على المرارة .