تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فرعان : الأول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما فيما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشورا بجميع اجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه ( 1 ) ، فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتي بالاجزاء تامة في غير المجلس ، وترك الشرط باتيان جميع الأجزاء ( 2 ) أو بعضها ( 3 ) بغير شرط لان فوات الوصف أولى ( 4 )
شرح
والحكم الثابت قد ارتفع بارتفاع موضوعه . وأجاب عنه شيخنا الأعظم بأنه ليس كذلك على اطلاقه ، بل يرى العرف في بعض الموارد ان الشرط من حالات المشروط كالصلاة مع الاستقبال ، فان العرف لا يرى الصلاة بدون الاستقبال مغايرة للصلاة معه بل يراها بدونه صلاة ومعه صلاة وزيادة . هذا تمام الكلام في جريان قاعدة الميسور في الفاقد للجزء والشرط وقد عرفت ان الحق عدم جريانها .

[ فرعان ]

[ الفرع الأول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط ]

( 1 ) اى في الاتيان بزيارة العاشوراء بان كان الامر دائرا بين الاتيان ببعض اجزائها في مجلس واحد وبين الاتيان بها بجميع اجزائها في مجلسين . ( 2 ) فيما إذا كان تعذر الشرط بالنسبة إلى جميع الأجزاء . ( 3 ) فيما إذا كان تعذر الشرط بالنسبة إلى بعض الاجزاء فيأتي به في مجلسين ، اما الاجزاء التي يتمكن من اتيانها في مجلس واحد فيأتي بها في مجلس واحد . ( 4 ) وجه الأولوية هو ملاحظة الوصف في مقام الامر ، والحكم متأخرة عن ملاحظة الموصوف ، والوصف انما يعتبر في الموصوف بعد كونه موصوفا .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 75 | الشيخ علي المروجي القزويني