فرعان : الأول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط ، كما فيما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشورا بجميع اجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه ( 1 ) ، فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتي بالاجزاء تامة في غير المجلس ، وترك الشرط باتيان جميع الأجزاء ( 2 ) أو بعضها ( 3 ) بغير شرط لان فوات الوصف أولى ( 4 )
شرح
والحكم الثابت قد ارتفع بارتفاع موضوعه .
وأجاب عنه شيخنا الأعظم بأنه ليس كذلك على اطلاقه ، بل يرى العرف في بعض الموارد ان الشرط من حالات المشروط كالصلاة مع الاستقبال ، فان العرف لا يرى الصلاة بدون الاستقبال مغايرة للصلاة معه بل يراها بدونه صلاة ومعه صلاة وزيادة .
هذا تمام الكلام في جريان قاعدة الميسور في الفاقد للجزء والشرط وقد عرفت ان الحق عدم جريانها .