وبيان الاشتراط ( 1 ) فلا يسقط ( 2 ) بالتعذر ، وليس ( 3 ) مسوقا لبيان التكليف إذ التكليف المتصور هنا ( 4 ) هو التكليف المقدمي لان جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض ( 5 )
شرح
مرات كقوله : « وليكن في الماء شئ من السدر . . . »
( 1 ) اى لبيان اشتراط الغسل بماء السدر .
( 2 ) اى لا يسقط الامر بالقيد بالتعذر ، بل يبقى الاشتراط حال التعذر أيضا ، ونتيجته سقوط وجوب الغسل رأسا . لأن الظاهر من أدلة الاشتراط انه شرط على الاطلاق ، والاختصاص بحال التمكن خلاف الاطلاق فيحتاج إلى دليل ، فإذا ثبت ان الامر بالغسل بماء السدر للارشاد إلى الشرطية ، فيكون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء المشروط ، سواء كان الامر الوارد بالقيد واقعا تحت الامر الوارد بالمقيد أو كان امرا مستقلا .
والحاصل : ان انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط بلا فرق فيه بين ان يذكر الدليل على الشرط مستقلا وبين ان يقع القيد والمقيد تحت امر واحد ، فيسقط وجوب الغسل حال التعذر .
( 3 ) اى ليس الامر الوارد بالقيد كقوله : « وليكن شئ من السدر في الماء » لبيان التكليف النفسي بان يكون الامر بالغسل تكليفا والامر بالغسل بماء السدر تكليفا آخر كي يقال : بان تعذر أحد التكليفين لا يوجب سقوط التكليف الآخر ، بل يبقى التكليف بأصل الغسل بحاله .
( 4 ) اى في مورد الامر بجعل شئ من السدر في الماء .
( 5 ) لأنه فرض ان ماء السدر من قبيل القيد والمقيد . حيث