تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وبيان الاشتراط ( 1 ) فلا يسقط ( 2 ) بالتعذر ، وليس ( 3 ) مسوقا لبيان التكليف إذ التكليف المتصور هنا ( 4 ) هو التكليف المقدمي لان جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض ( 5 )
شرح
مرات كقوله : « وليكن في الماء شئ من السدر . . . » ( 1 ) اى لبيان اشتراط الغسل بماء السدر . ( 2 ) اى لا يسقط الامر بالقيد بالتعذر ، بل يبقى الاشتراط حال التعذر أيضا ، ونتيجته سقوط وجوب الغسل رأسا . لأن الظاهر من أدلة الاشتراط انه شرط على الاطلاق ، والاختصاص بحال التمكن خلاف الاطلاق فيحتاج إلى دليل ، فإذا ثبت ان الامر بالغسل بماء السدر للارشاد إلى الشرطية ، فيكون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء المشروط ، سواء كان الامر الوارد بالقيد واقعا تحت الامر الوارد بالمقيد أو كان امرا مستقلا . والحاصل : ان انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط بلا فرق فيه بين ان يذكر الدليل على الشرط مستقلا وبين ان يقع القيد والمقيد تحت امر واحد ، فيسقط وجوب الغسل حال التعذر . ( 3 ) اى ليس الامر الوارد بالقيد كقوله : « وليكن شئ من السدر في الماء » لبيان التكليف النفسي بان يكون الامر بالغسل تكليفا والامر بالغسل بماء السدر تكليفا آخر كي يقال : بان تعذر أحد التكليفين لا يوجب سقوط التكليف الآخر ، بل يبقى التكليف بأصل الغسل بحاله . ( 4 ) اى في مورد الامر بجعل شئ من السدر في الماء . ( 5 ) لأنه فرض ان ماء السدر من قبيل القيد والمقيد . حيث