عدم تركب الخارجي له ، ولا جزء خارجي ( 1 ) حتى يسقط عند التعذر ، وتقييده ( 2 ) بحال التمكن ناشئ من تقييد وجوب ذيها ( 3 ) ، فلا معنى لاطلاق أحدهما ( 4 ) وتقييد الآخر . ويمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت : لأبي عبد اللّه ( ع ) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء ، قال :
يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه عزّ وجل « ما جعل عليكم في الدين
شرح
قال : ودعوى انه من المقيد ومن المعلوم ان المركب من القيد والمقيد ليس مركبا خارجيا .
( 1 ) اى لا يكون الامر بجعل السدر في الماء لأجل ان ماء السدر مركب خارجي حتى يسقط الامر بجعل السدر في الماء عند التعذر ويبقى الامر بالغسل المطلق بحاله .
( 2 ) اى تقييد الامر المقدمي ، وهو الامر بجعل السدر في الماء .
( 3 ) اى ذي المقدمة وهو الامر بالغسل بماء السدر ، ان شئت فقل : ان الامر بجعل السدر في الماء لمّا كان غيريا فاختصاصه بحال التمكن يكشف عن اختصاص الامر بذى المقدمة بحال التمكن أيضا . وملخص الكلام : ان سقوط الامر المقدمي في حال تعذر الشرط ليس لأجل سقوط الشرطية ، بل لأجل سقوط المشروط عند تعذر شرطه .
( 4 ) اى لا معنى لاطلاق الامر بالمشروط ، ووجوب الغسل بماء السدر ، وتقييد الامر المقدمي بالتمكن إذ المفروض ان الامر بالمقدمة كان له اطلاق يشمل صورتي التمكن والتعذر ،