وتوضيح ما فيه : ( 1 ) انه لا فرق بين العبارتين ( 2 ) فإنه ان جعلنا ماء السدر من القيد والمقيد ( 3 ) كان قوله : « وليكن فيه شئ من السدر » كذلك ( 4 ) ، وان كان من إضافة الشئ ( 5 ) إلى بعض اجزائه كان الحكم فيهما ( 6 ) واحدا . ودعوى انه ( 7 ) من المقيد ،
شرح
سره ) من كلام صاحب الرياض محل نقاش بين المحشين ، كالمحقق الآشتياني وغيره .
( 1 ) اى توضيح الاشكال الموجود في كلام صاحب الرياض .
( 2 ) اى عبارة ماء السدر وعبارة شئ من السدر .
( 3 ) اى من باب الشرط والمشروط بان كان التركيب ذهنيا اشتراطيا لا خارجيا انضماميا .
( 4 ) اى من باب القيد والمقيد .
( 5 ) اى من إضافة بعض اجزاء الشئ إلى بعض اجزائه الأخرى بان يكون التركيب انضماميا خارجيا .
( 6 ) اى في العبارتين . وملخص رده لصاحب الرياض : ان وجوب غسل الميت ليس مبنيا على العبارتين فان المراد من العبارتين واحد ، بل مبنى على أن المركب من قبيل المركب الخارجي الذي يكون فيه الواجد للكل متحدا مع الفاقد للجزء أو الشرط عند العرف بحيث يرى العرف ان الاجزاء الميسورة هي عين المركب ، أو من قبيل المركب الذهني الذي يرى العرف فيه تغايرا بين الواجد والفاقد ، بحيث لا يرى الفاقد ميسورا للواجد فعلى الأول تجرى قاعدة الميسور دون الثاني .
( 7 ) اى ماء السدر من قبيل القيد والمقيد اى من التركيب