ومما ذكرنا ( 1 ) يظهر ما في كلام صاحب الرياض حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح ( 2 ) بدل ماء السدر على ( 3 ) ان ليس الموجود في الرواية الامر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد ( 4 ) وانما الموجود « وليكن في شئ من السدر » ( 5 )
شرح
المركب الواجد لجميع الاجزاء والشرائط .
( 1 ) من الفرق في المشروط بين ما كان الفاقد للشرط هو الواجد له بالمسامحة العرفية وبين ما كان الفاقد له مباينا للواجد حتى في نظر العرف بالالتزام بجريان القاعدة في الأول دون الثاني .
( 2 ) اى بالماء الخالص .
( 3 ) الجار متعلق على قوله : « بنى » .
( 4 ) اى لم يرد في الرواية الامر بالغسل بماء السدر ، حيث لم يقل يجب الغسل بماء السدر كي ينتفى غسل الميت بانتفاء قيده .
( 5 ) فيكون من باب تعدد المطلوب حيث إن الغسل بماء خالص مطلوب ، والغسل بماء السدر مطلوب آخر ، فإذا تعذر الثاني يغتسل بالأول . وملخص كلام صاحب الرياض على ما نقله الشيخ بالمعنى :
هو ان وجوب غسل الميت بالماء الخالص مبنى على ما ورد في الرواية « وليكن في الماء شئ من السدر » حيث إن المأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا في الخارج ، وليس في الرواية امر بالغسل بماء السدر بان يقول : « اغسله بماء السدر » كي يقال :
بانتفاء المقيد عند انتفاء قيده ، وهذا الذي نقله الشيخ ( قدس