سببا لسقوطه ( 1 ) ومن المعلوم ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا ، لم يكن المقتضى للثبوت فيه ( 2 ) موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط ، وهو الايمان ، هذا ولكن الانصاف :
جريانها ( 3 ) في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها ( 4 ) . ألا ترى : ان الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط فإذا تعذرت
شرح
( 1 ) اى لسقوط الميسور إذ لو لم يكن مقتض لثبوت الميسور بان لم يصدق عليه عرفا انه المركب المأمور به فلا معنى لان يقال : ان المعسور لم يكن سببا لسقوطه إذ بعد عدم صدق عنوان المركب عليه فهو ساقط بنفسه ، ولا حاجة إلى البحث بان المعسور سبب لسقوطه أم لا ؟ فإنه على هذا يكون من قبيل تكاليف متعددة غير مرتبط بعضها ببعض ، وغير مجتمعة تحت خطاب واحد ولو بالمسامحة العرفية كي يقال : ان سقوط المركب بتعسره لا يوجب سقوط الميسور منه عما في الذمة .
( 2 ) اى في العبد الكافر . لان العبد الذي انتفى فيه وصف الايمان لا يقع مع العبد المؤمن تحت خطاب واحد ، ولا تجمعهما رابطة كي يصدق ان الأول ميسور الثاني ، بل هما أمران متباينان بنظر العرف بحيث لا يصدق على الرقبة الكافرة عنوان الرقبة المؤمنة ولو بالمسامحة العرفية فلا يدل طلب الرقبة المؤمنة على طلب الرقبة الكافرة أصلا .
( 3 ) اى جريان قاعدة الميسور .
( 4 ) اى للشرائط . وتوضيح المقام : ان بعض الشروط