شرح
الباقي متحد مع المركب التام ، وبعد هذا لا مجال لان يقال : ان ما تعلق به الوجوب سابقا كان موضوعا آخر .
والأستاذ الأعظم انما يقول : بجريان الاستصحاب في هذا الفرض ، لا في فرض كون المركب التام مغايرا للباقي .
الثاني : انه على فرض الالتزام به يختص بمورد كان الوجوب محرزا ، واما مع عدم الاحراز كما لو كان التعذر من أول الوقت فلا مجال لجريان الاستصحاب .
ويمكن الجواب عنه : ان هذا الشرط مفروض في كلامه ( قدس سره ) حيث كان كلامه راجعا إلى استصحاب الوجوب الاستقلالى الثابت للصلاة ، مثلا فيما إذا لم يكن الجزء متعذرا ، فان البحث في هذا الاستصحاب راجع إلى اثبات وحدة الموضوع بعد الفراغ عن تحقق سائر شرائطه .
الثالث : ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور مبنى على جريانه في الاحكام الكلية .
والجواب عنه : أنه ( قدس سره ) صرح بذلك في كلامه حيث قال :
تمامية هذا الوجه تتوقف على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية .
الرابع : ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور يتوقف على جريانه في القسم الثالث من الكلى .
ويمكن الجواب عنه : بان الاستصحاب الجاري في المقام هو الاستصحاب الشخصي ، بدعوى المسامحة العرفية في موضوعه ، ولا يكون من قبيل الاستصحاب المذكور . فتلخص : ان الاشكالات