يعنى أمرا آخرا وراء هذا فنحن مضربون عنه ( 1 ) انتهى .
ويظهر من صاحب المعالم اختياره ( 2 ) حيث جعل هذا القول ( 3 ) من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب ( 4 ) فيظهر ( 5 ) ان الاستصحاب المختلف فيه غيره .
شرح
( 1 ) اى نحن معرضون عن الامر المذكور أيضا وننكر الاستصحاب المذكور اى فيما كان الشك في المقتضى .
( 2 ) اى اختيار القول التاسع .
( 3 ) اى القول بحجية الاستصحاب فيما كان المقتضى للبقاء موجودا .
( 4 ) لان ما اعترف به المحقق واعتقد بحجيته خارج عن محل النزاع ومحل النزاع ما أنكره .
( 5 ) اى يظهر من كلام صاحب المعالم ان الاستصحاب الذي يكون محل النزاع هو غير ما ذهب اليه المحقق فان ما ذهب اليه المحقق ، وهو مورد قيام المقتضى على البقاء خارج عن محل النزاع ، وهو محل اتفاق الكل فأنت ترى ان هذا الكلام من صاحب المعالم ظاهر في أنه أيضا يعتقد بحجية الاستصحاب في مورد العلم بوجود المقتضى للبقاء ، والشك في البقاء .