وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا ( 1 ) مقيدا بوقت فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضى ( 2 ) لا إلى دوامه ( 3 ) فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع . ثم قال ( 4 ) : فإن كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما أشرنا اليه فليس هذا ( 5 ) عملا بغير دليل ، وان كان ( 6 )
شرح
معلول لحدوث العقد فإنه بحدوثه أوجد حلية الوطي مستمرا إلى ثبوت الرافع .
( 1 ) اى لا يكون وقوع العقد مقتضيا لحل الوطي مقيدا بزمان بل هو مقتض له حتى يثبت الرافع وهو الطلاق .
( 2 ) وهو العقد فإنه بوقوعه وحدوثه مقتض لدوام حل الوطي .
( 3 ) اى لا يكون دوام المقتضى الذي هو عقد النكاح مقتضيا لحلية الوطي كي يقال بعدم ثبوت دوامه لفرض حصول الشك فيه بل وقوع العقد مقتض لها وهو وقع على الفرض فتكون الحلية باقية إلى أن يحصل الرافع .
( 4 ) اى قال المحقق ان كان المنكر للاستصحاب يعنى بالاستصحاب الذي ينكر حجيته ويقول بان العمل به عمل بما لا يكون دليلا ما أشرنا اليه من الاستصحاب ، وهو الذي كان المقتضى لبقاء المستصحب فيه موجودا .
( 5 ) اى ليس العمل بالاستصحاب الذي أشرنا اليه عملا بغير دليل بل عمل بالدليل .
( 6 ) اى ان كان الخصم يعنى بالاستصحاب أمرا آخر غير ما أشرنا اليه من الاستصحاب اى يعنى بالاستصحاب الذي لم يقم دليل على حجيته ما إذا كان الشك فيه في المقتضى .