لو قال ( 1 ) حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ ( 2 ) فكذا ( 3 ) بعده كان ( 4 ) صحيحا لان المقتضى للتحليل ، وهو العقد اقتضاه ( 5 ) مطلقا ، ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم ( 6 ) عملا بالمقتضى ( 7 ) .
لا يقال : ان المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق ( 8 ) لأنا نقول : ( 9 )
شرح
( 1 ) اى المستدل الذي استدل على عدم وقوع الطلاق بالألفاظ الخلافية لو قال .
( 2 ) اى الالفاظ الخلافية في كون الطلاق واقعا بها .
( 3 ) اى كذا حل الوطي يكون ثابتا بعد النطق بهذه الالفاظ الخلافية .
( 4 ) جواب الشرط اى « لو قال . . . » كان قوله صحيحا فإنه يستصحب الحل الثابت قبل النطق بالألفاظ المذكورة .
ويحكم ببقائه بعد النطق بها أيضا .
( 5 ) اى اقتضى العقد تحليل الوطي مطلقا من غير تقييد بحال .
( 6 ) وهو تحليل العقد .
( 7 ) وهو العقد فإنه يقتضى الحلية إلى حصول الرافع لها .
( 8 ) بل ثبت ارتفاعه لأنه متصرم الوجود فإنه بمجرد وجوده ارتفع وزال اذن فلم يحرز المقتضى لحلية الوطي كي يقال ببقائها إلى حصول الرافع وهو الطلاق .
( 9 ) ملخص جوابه : هو ان بقاء حلية الوطي ليس معلولا لبقاء العقد الذي هو مقتض لها . . كي يقال إن المقتضى غير ثابت . بل هو