تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
لو قال ( 1 ) حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ ( 2 ) فكذا ( 3 ) بعده كان ( 4 ) صحيحا لان المقتضى للتحليل ، وهو العقد اقتضاه ( 5 ) مطلقا ، ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم ( 6 ) عملا بالمقتضى ( 7 ) . لا يقال : ان المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق ( 8 ) لأنا نقول : ( 9 )
شرح
( 1 ) اى المستدل الذي استدل على عدم وقوع الطلاق بالألفاظ الخلافية لو قال . ( 2 ) اى الالفاظ الخلافية في كون الطلاق واقعا بها . ( 3 ) اى كذا حل الوطي يكون ثابتا بعد النطق بهذه الالفاظ الخلافية . ( 4 ) جواب الشرط اى « لو قال . . . » كان قوله صحيحا فإنه يستصحب الحل الثابت قبل النطق بالألفاظ المذكورة . ويحكم ببقائه بعد النطق بها أيضا . ( 5 ) اى اقتضى العقد تحليل الوطي مطلقا من غير تقييد بحال . ( 6 ) وهو تحليل العقد . ( 7 ) وهو العقد فإنه يقتضى الحلية إلى حصول الرافع لها . ( 8 ) بل ثبت ارتفاعه لأنه متصرم الوجود فإنه بمجرد وجوده ارتفع وزال اذن فلم يحرز المقتضى لحلية الوطي كي يقال ببقائها إلى حصول الرافع وهو الطلاق . ( 9 ) ملخص جوابه : هو ان بقاء حلية الوطي ليس معلولا لبقاء العقد الذي هو مقتض لها . . كي يقال إن المقتضى غير ثابت . بل هو